السيد الخوئي

156

كتاب الصوم

ويكفي فيه رمس الرأس فيه ( 1 ) وإن كان سائر البدن خارجا

--> ( 1 ) الوسائل باب 3 ما يمسك عنه الصائم الحديث 2 ، 7 .